كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَلَا إنْ أَطْلَقَ) قَدْ يُشْكِلُ بِنَظِيرِهِ مِنْ نَحْوِ الطَّلَاقِ حَيْثُ لَمْ يُؤَثِّرْ الشَّرْطُ فِيهِ إلَّا عِنْدَ قَصْدِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ وَضْعَهَا التَّعْلِيقُ الْمُبْطِلُ وَالنِّيَّةُ تَتَأَثَّرُ بِالْإِبْطَالِ الْمُتَأَخِّرِ بِخِلَافِ نَحْوِ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَهُ غَالِبًا) قَيْدُ الْغَلَبَةِ سَاقِطٌ مِنْ نَحْوِ شَرْحِ الرَّوْضِ.
(فَصْلٌ فِي النِّيَّةِ).
(قَوْلُهُ أَيْ: لَابُدَّ مِنْهَا) إلَى قَوْلِهِ وَالْأَصْلُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَذَا إلَى وَلَا يُجْزِئُ وَقَوْلُهُ غَالِبًا إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: لِخَبَرِ: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا تَكْفِي إلَخْ) الْأَوْلَى فَلَا إلَخْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّلَفُّظُ إلَخْ) لَكِنَّهُ يُنْدَبُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ قَطْعًا فِيهِمَا كَذَا قَالَهُ إلَخْ) الْقَطْعُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّلَفُّظِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ مِنْ مَبْسُوطَاتِ الْمَذْهَبِ كَالْجَوَاهِرِ فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَيُنَافِيهِ إلَخْ؛ لِأَنَّ النَّوَوِيَّ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ فِي الصَّلَاةِ بِتَغْلِيطِ قَائِلِهِ وَوَجْهُ تَلْغِيطِهِ عَلَى مَا يُفْهَمُ مِنْ الْعَزِيزِ أَنَّ قَائِلَهُ أَخَذَهُ مِنْ نَصٍّ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنَّ الْجُمْهُورَ بَيَّنُوا النَّصَّ بِطَرِيقٍ آخَرَ لَا يُنَافِي الْمَذْهَبِ فَإِنْ أَرَدْت تَحْقِيقَ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ مِنْ الْعَزِيزِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيُنَافِيهِ إلَخْ) قَدْ تُمْنَعُ الْمُنَافَاةُ؛ إذْ غَايَةُ الْمَحْكِيِّ أَنَّهُ عَامٌّ وَهُوَ لَا يُنَافِي الْخَاصَّ سم وَفِيهِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ أَنَّ مُوجِبَ التَّلَفُّظِ) أَيْ: مَنْ أَوْجَبَهُ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِطَرْدِهِ) أَيْ: وُجُوبِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ إنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ) أَيْ: وَحْدَهُ و(قَوْلُهُ لَا التَّعْلِيقَ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْإِتْيَانَ بِهِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِهِ بَعْدَ النِّيَّةِ إبْطَالٌ لَهَا؛ إذْ قَصْدُ تَعْلِيقِهَا بَعْدَ وُجُودِهَا إبْطَالٌ لَهَا وَهِيَ تَقْبَلُ الْإِبْطَالَ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ وُجُودِهِ لَا يُمْكِنُ إبْطَالُهُ سم.
(قَوْلُهُ وَلَا إنْ أَطْلَقَ) فِيهِ نَظَرٌ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ فَإِنَّ النِّيَّةَ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ وَجَرَيَانُ لَفْظٍ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِمَعْنَاهُ الْمُنَافِي لِلْجَزْمِ بِالنِّيَّةِ لَا يَقْتَضِي تَرَدُّدًا فِيهَا ثُمَّ رَاجَعْتُ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ فَرَأَيْتهمَا لَمْ يَتَعَرَّضَا لِمَسْأَلَةِ الْمَشِيئَةِ إلَّا فِي الصَّلَاةِ وَعِبَارَتُهُمَا فِيهَا مَا نَصُّهُ وَلَوْ عَقَّبَ النِّيَّةَ بِقَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ بِالْقَلْبِ وَبِاللِّسَانِ فَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّبَرُّكَ وَوُقُوعَ الْفِعْلِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ قَصَدَ الشَّكَّ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ انْتَهَتْ، وَفُسِّرَ فِي الْخَادِمِ الشَّكُّ بِالتَّعْلِيقِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا لَمْ يَتَعَرَّضَا لِصُورَةِ الْإِطْلَاقِ لِعَدَمِ تَعَقُّلِهَا فِي الْقَوْلِ الْقَلْبِيِّ وَلِعَدَمِ ضَرَرِهَا فِي اللَّفْظِ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا ذَكَرْته فَلْيُتَأَمَّلْ حَقَّ التَّأَمُّلِ بَصْرِيٌّ أَقُولُ قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَعَلُّقِهَا فِي الْقَوْلِ الْقَلْبِيِّ يَشْهَدُ بِخِلَافِهِ الْوِجْدَانُ وَقَوْلُهُمْ إنَّمَا تُتَصَوَّرُ الْمَعَانِي بِالنِّسْبَةِ إلَيْنَا بِأَلْفَاظِهَا الذِّهْنِيَّةِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْإِيعَابِ وَالنِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُحْضِرَ فِي الذِّهْنِ صِفَاتِ الصَّوْمِ مَعَ ذَاتِهِ ثُمَّ يَضُمُّ الْقَصْدَ إلَى ذَلِكَ الْمَعْلُومِ فَلَوْ أَحْضَرَ بِبَالِهِ الْكَلِمَاتِ وَلَمْ يَدْرِ مَعْنَاهَا لَمْ يَصِحَّ. اهـ.
وَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا قُلْتُ وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَلَا إنْ أَطْلَقَ قَدْ يُشْكِلُ بِنَظِيرِهِ مِنْ نَحْوِ الطَّلَاقِ حَيْثُ لَمْ يُؤَثِّرْ الشَّرْطُ فِيهِ إلَّا عِنْدَ قَصْدِهِ فِيهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ وَضْعَهَا التَّعَلُّقُ الْمُبْطِلُ وَالنِّيَّةُ تَتَأَثَّرُ بِالْإِبْطَالِ الْمُتَأَخِّرِ بِخِلَافِ نَحْوِ الطَّلَاقِ. اهـ. وَهَذَا بِنَاءً عَلَى وُجُودِ دَالِّ الْمَشِيئَةِ فِي الذِّهْنِ.
(قَوْلُهُ التَّسَحُّرُ إلَخْ) أَيْ: أَوْ الشُّرْبُ لِدَفْعِ الْعَطَشِ عَنْهُ نَهَارًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ تَنَاوُلِ مُفْطِرٍ) أَيْ: مِنْ الْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ أَوْ الْجِمَاعِ خَوْفَ الْفَجْرِ أَيْ: خَوْفَ طُلُوعِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ) يَعْنِي لَوْ تَسَحَّرَ لِيَصُومَ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْفِطْرِ خَوْفَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَعَ خُطُورِ الصَّوْمِ بِبَالِهِ كَذَلِكَ كَفَاهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ خُطُورَ الصَّوْمِ بِبَالِهِ كَذَلِكَ مَعَ فِعْلِ مَا يُعِينُ عَلَيْهِ أَوْ تَرْكِ مَا يُنَافِيهِ يَتَضَمَّنُ قَصْدَ الصَّوْمِ إيعَابٌ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ إنْ وُجِدَ مِنْهُ حَقِيقَةُ الْقَصْدِ الَّذِي هُوَ النِّيَّةُ مَعَ اسْتِحْضَارِ مَا يُعْتَبَرُ اسْتِحْضَارُهُ أَجْزَأَ بِلَا شَكٍّ، وَأَمَّا الِاكْتِفَاءُ بِمُجَرَّدِ التَّصَوُّرِ وَالِاسْتِحْضَارِ فَيَبْعُدُ كُلَّ الْبُعْدِ لِخُلُوِّهِ عَنْ حَقِيقَةِ النِّيَّةِ سَيِّدِي عُمَرُ الْبَصْرِيُّ.
(قَوْلُهُ غَالِبًا) هَذَا الْقَيْدُ سَاقِطٌ مِنْ نَحْوِ شَرْحِ الرَّوْضِ سم أَيْ: كَالْإِيعَابِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا لِلْأَذْرَعِيِّ) أَيْ: قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ مُعْتَرِضًا عَلَى الشَّيْخَيْنِ أَنَّ خُطُورَ مَا ذُكِرَ بِبَالِهِ لَا يَكْفِي فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْعَزْمُ عَلَى الصَّوْمِ بِالصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ فَهَذِهِ نِيَّةٌ جَازِمَةٌ فَلَا يَبْقَى لِمَا ذُكِرَ مِنْ السُّحُورِ وَغَيْرِهِ مَعْنًى إيعَابٌ وَلَا يَخْفَى عَلَى الْمُنْصِفِ أَنَّ اعْتِرَاضَ الْأَذْرَعِيِّ أَقْوَى مِنْ دَفْعِهِ وَلِذَا مَالَ إلَيْهِ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(وَيُشْتَرَطُ لِفَرْضِهِ) كَرَمَضَانَ أَدَاءً وَقَضَاءً وَكَفَّارَةٍ وَمَنْذُورٍ وَصَوْمِ اسْتِسْقَاءٍ أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ (التَّبْيِيتُ) أَيْ: إيقَاعُ النِّيَّةِ لَيْلًا أَيْ: فِيمَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ وَلَوْ فِي صَوْمِ الْمُمَيِّزِ وَإِنْ كَانَ نَفْلًا؛ لِأَنَّهُ عَلَى صُورَةِ الْفَرْضِ كَصَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» وَالْأَصْلُ فِي النَّفْيِ حَمْلُهُ عَلَى نَفْيِ الْحَقِيقَةِ لَا الْكَمَالِ إلَّا لِدَلِيلٍ، وَيُشْتَرَطُ التَّبْيِيتُ لِكُلِّ يَوْمٍ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَاخْتَلَفُوا فِي أَخْذِ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي صَوْمَ غَدٍ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْكَمَالِ وَالْقَائِلُ بِالِاكْتِفَاءِ بِهَا فِي لَيْلَةٍ عَنْ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ عِنْدَهُ أَنَّ الْكَمَالَ ذَلِكَ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَوْجِيهِ الْإِسْنَوِيِّ لِعَدَمِ الْأَخْذِ بِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ فِي رَمَضَانَ خَاصَّةً وَمِنْ ثَمَّ رُدَّ بِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ لِفَرْضِهِ التَّبْيِيتُ) أَيْ: فَإِنْ لَمْ يُبَيِّتْ لَمْ يَقَعْ عَنْ رَمَضَانَ بِلَا خِلَافٍ وَهَلْ يَقَعُ نَفْلًا؟ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهُ لَوْ مِنْ جَاهِلٍ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظَائِرِهِ بِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَوْجَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ نَوَى فِي غَيْرِ رَمَضَانَ صَوْمَ نَحْوِ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ قَبْلَ الزَّوَالِ انْعِقَادَهُ نَفْلًا إنْ كَانَ جَاهِلًا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ أَصُومُ عَنْ الْقَضَاءِ أَوْ تَطَوُّعًا لَمْ يَجُزْ عَنْ الْقَضَاءِ وَيَصِحُّ نَفْلًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ شَرْح م ر.
(قَوْلُهُ أَدَاءً وَقَضَاءً) يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ لِفَرْضِهِ لَا بِقَوْلِهِ كَرَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْهُ قَوْلُهُ وَكَفَّارَةٍ إلَخْ وَلَا يَتَأَتَّى عَطْفُ كَفَّارَةٍ عَلَى رَمَضَانَ حَتَّى لَا يُنَافِيَ تَعَلُّقَهُ بِهِ؛ لِأَنَّ نَصْبَ قَوْلِهِ وَمَنْذُورًا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَيُوجِبُ الْعَطْفَ عَلَى أَدَاءً ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْوَجْهَ تَعَلُّقُهُ بِرَمَضَانَ وَعَطْفُ كَفَّارَةٍ عَلَى رَمَضَانَ وَجَرِّ مَنْذُورٍ وَمَنْعِ نَصْبِهِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (التَّبْيِيتُ) أَيْ: خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ أَدَاءً وَقَضَاءً) مُتَعَلِّقٌ بِرَمَضَانَ و(قَوْلُهُ وَكَفَّارَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى رَمَضَانَ سم.
(قَوْلُهُ أَيْ فِيمَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَخْ) فَلَوْ نَوَى قَبْلَ الْغُرُوبِ أَوْ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ) أَيْ صَوْمَ الْمُمَيِّزِ.
(قَوْلُهُ كَصَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ) أَيْ: كَمَا يَجِبُ الْقِيَامُ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ لِذَلِكَ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ» إلَخْ) وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْفَرْضِ بِقَرِينَةِ الْخَبَرِ الْآتِي فَإِنْ لَمْ يُبَيِّتْ لَمْ يَقَعْ عَنْ رَمَضَانَ بِلَا خِلَافٍ وَهَلْ يَقَعُ نَفْلًا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهُ وَلَوْ مِنْ جَاهِلٍ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَظَائِرِهِ بِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَوْجَهَ مِنْ وَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ نَوَى فِي غَيْرِ رَمَضَانَ صَوْمَ نَحْوِ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ قَبْلَ الزَّوَالِ انْعِقَادُهُ نَفْلًا إنْ كَانَ جَاهِلًا وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ أَصُومُ عَنْ الْقَضَاءِ أَوْ تَطَوُّعًا لَمْ يَجُزْ عَنْ الْقَضَاءِ وَيَصِحُّ نَفْلًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ شَرْحُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ إلَخْ) وَلِظَاهِرِ الْخَبَرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فِي أَخْذِ هَذَا) أَيْ اشْتِرَاطِ التَّبْيِيتِ لِكُلِّ يَوْمٍ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِيَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَالْقَائِلُ بِالِاكْتِفَاءِ بِهَا إلَخْ) هُوَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَلَابُدَّ مِنْ تَقْلِيدِهِ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي فَتْحِ الْجَوَادِ وَغَيْرِهِ وَيُسَنُّ لِمَنْ نَسِيَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يَنْوِيَ أَوَّلَ النَّهَارِ؛ لِأَنَّهُ يُجْزِئُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ فِي الْإِيعَابِ هُوَ ظَاهِرٌ إنْ قَلَّدَهُ وَإِلَّا فَهُوَ تَلَبُّسٌ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ فِي عَقِيدَتِهِ وَهُوَ حَرَامٌ انْتَهَى. اهـ. كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ عِنْدَهُ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِلْمَصْدَرِ الْمَأْخُوذِ مِمَّا بَعْدَهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ وَالْقَائِلُ إلَخْ وَلَوْ قَالَ الْكَمَالُ عِنْدَهُ ذَلِكَ كَانَ أَخْصَرَ وَأَظْهَرَ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ: قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ) أَيْ: الْمُصَنِّفُ الْقَوْلَ الْآتِيَ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: لِأَجْلِ عَدَمِ حُسْنِ تَوْجِيهِ الْإِسْنَوِيِّ.
(قَوْلُهُ رُدَّ بِعَدَمِ الْفَرْقِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ عَدَمُ الْفَرْقِ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ وَكَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ بِالنَّظَرِ لِمَا تُعْطِيهِ الْعِبَارَةُ فَإِنَّهَا مُصَوَّرَةٌ فِي رَمَضَانَ وَلَيْسَ غَيْرُهُ مَعْلُومًا مِنْهُ بِالْأَوْلَى كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَلَا بِالْمُسَاوَاةِ لِاحْتِمَالِ تَوَهُّمِ الْفَرْقِ؛ إذْ رَمَضَانُ حَقِيقٌ بِأَنْ يُحْتَاطَ لَهُ مَا لَا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهِ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ مَا ذَكَرَهُ إنَّمَا يُلَاقِي الرَّدَّ الْمَذْكُورَ لَوْ ادَّعَى صَاحِبُهُ عَدَمَ صِحَّةِ تَوْجِيهِ الْإِسْنَوِيِّ لَا عَدَمَ حُسْنِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ سِيَاقِ كَلَامِ الشَّارِحِ.
وَلَوْ شَكَّ هَلْ وَقَعَتْ نِيَّتُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُقُوعِهَا لَيْلًا؛ إذْ الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى ثُمَّ شَكَّ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ أَوْ لَا؟؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ طُلُوعِهِ لِلْأَصْلِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا، وَلَوْ شَكَّ نَهَارًا فِي النِّيَّةِ أَوْ التَّبْيِيتِ فَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرِهِ صَحَّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَذَا لَوْ تَذَكَّرَ بَعْدَ الْغُرُوبِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. فَقَوْلُ الْأَنْوَارِ إنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ أَكْثَرِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ضَعِيفٌ (وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ النِّيَّةِ (النِّصْفُ الْآخَرُ مِنْ اللَّيْلِ) أَيْ: وُقُوعُهَا فِيهِ لِإِطْلَاقِ التَّبْيِيتِ فِي الْخَبَرِ الشَّامِلِ لِجَمِيعِ أَجْزَاءِ اللَّيْلِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ) أَيْ: عِنْدَ النِّيَّةِ هَلْ وَقَعَتْ نِيَّتُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ، قُلْت لِتَقْصِيرِهِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ بِتَأْخِيرِ النِّيَّةِ الْمُوقِعِ فِي الشَّكِّ بِخِلَافِهِ ثُمَّ فَإِنَّهُ مُلْزَمٌ بِالْعَمَلِ بِقَضِيَّةِ إنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ تَقْصِيرٍ مِنْهُ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى تَرَدُّدِهِ ثُمَّ يُلْغَى شَرْعًا لِوُجُوبِ الِاسْتِصْحَابِ وَصَوْمِ الْغَدِ فَلَا أَثَرَ لَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ وَأَنَّهُ لَوْ نَوَى مَعَ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِئْهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ شَكَّ عِنْدَ النِّيَّةِ فِي أَنَّهَا مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى الْفَجْرِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَقَدُّمِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى ثُمَّ شَكَّ أَكَانَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَّ هَلْ وَقَعَتْ نِيَّتُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَصِحَّ) أَيْ: شَكَّ حَالَ النِّيَّةِ وَوَجْهُ عَدَمِ الصِّحَّةِ أَنَّ التَّرَدُّدَ فِي النِّيَّةِ يَمْنَعُ الْجَزْمَ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي بَقَاءِ اللَّيْلِ لَا تَصِحُّ نِيَّتُهُ وَطَرِيقُهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فَإِذَا ظَنَّ بِالِاجْتِهَادِ بَقَاءَهُ صَحَّتْ نِيَّتُهُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَكَلَ مَعَ الشَّكِّ فِي بَقَاءِ اللَّيْلِ فَلَا يَبْطُلُ صَوْمُهُ؛ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ اللَّيْلِ وَلَا يَبْطُلُ الصَّوْمُ بِالشَّكِّ وَإِنَّمَا أَثَّرَ الشَّكُّ فِي النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي الْجَزْمَ الْمُعْتَبَرَ فِيهَا كَمَا تَقَرَّرَ فَالْمُدْرَكُ فِي عَدَمِ صِحَّةِ النِّيَّةِ وَعَدَمِ الْبُطْلَانِ بِالْأَكْلِ مَعَ الشَّكِّ فِيهَا مُخْتَلِفٌ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ شَكَّ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَشْمَلَ مَا لَوْ كَانَ الشَّكُّ عِنْدَ الطُّلُوعِ فِي أَنَّ الطُّلُوعَ كَانَ عِنْدَ النِّيَّةِ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهَا وَتُفَارِقُ هَذِهِ الْحَالَةُ الْمَسْأَلَةَ السَّابِقَةَ أَعْنِي الشَّكَّ هَلْ وَقَعَتْ النِّيَّةُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ بِأَنَّهُ هُنَا تَحَقَّقَ وُقُوعُ النِّيَّةِ فِي حَالَةٍ يَسُوغُ فِيهَا اسْتِصْحَابُ اللَّيْلِ وَلَا كَذَلِكَ فِي تِلْكَ فَتَأَمَّلْهُ.